الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
144
تحرير المجلة
الفصل الثاني في ( بيان الإتلاف تسبيبا ) مادة « 922 » وهذا أيضا واضح وان نسب إلى بعض فقهاء الجمهور انه لا يضمن بمجرد فتح الباب إلا إذا صاح بالدابة لتخرج أو صقر للطائر كي يطير وهو متجه إذا كان من شأنها وعادتها ان لا تخرج الا بذلك وانها يفتح الباب لا تخرج ولو اجتمع السببان يضمن بأقواهما فلو فتح الباب رجل وحل قيد الدابة آخر فشردت يضمن فاتح الباب لأن بحل القيد مع بقاء الباب مغلقا لا تستطيع الدابة الفرار كذا قيل وهذا يختلف أيضا فقد يتفق ان حل القيد أقوى في تحقيق فرارها كما لو كان طائرا وفتح القفص أو كانت دابة قوية فتكسر الباب بعد حل القيد فليس هنا قاعدة كلية بل المرجع إلى الخصوصيات المقامية بنظر العرف وحكم الحاكم . مادة « 923 » لو جفلت دابة أحد . قد يظن أن مستند هذا كون القصد والعمدية شرطا في الضمان بالسبب فلو حصل التلف بغير قصد من المسبب لم يلزم الضمان فلو حلفت الدابة بمرور شخص من غير قصد لم يضمن ولو قصد بمروره ان تجفل